أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما أو ابن ابنها وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
(مسألة 1065): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
(مسألة 1066): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
(الرضاع وآدابه) (مسألة 1067): الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن ينزع الولد من الأم ويسترضع له أخرى وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر.
(مسألة 1068): ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا ففي الخبر عن علي (ع): (انظر من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
(مسألة 1069): يحسن إرضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا.