(الطلاق البائن والرجعي) (مسألة 1093): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:
(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(2) طلاق اليائسة.
(3) الطلاق قبل الدخول.
(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية.
(5) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي.
(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(مسألة 1094): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا.