أن يكون حريره أقل من خليطه، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا بأس أن يكون مصنوعا من وبر أو شعر مأكول اللحم بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه على الأظهر، وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا.
(مسألة 108): الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.
(مسألة 109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان وإن لم يتيسرا فمن الخلاف (الصفصاف) والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار.
(الحنوط) يجب تحنيط الميت المسلم وهو (امساس مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته) ويكفي فيه وضع المسمى، والأفضل أن