(نية الصوم) يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى المغرب متقربا به إلى الله تعالى، والأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا.
(مسألة 482): كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير، ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
(مسألة 483): يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
(مسألة 484): إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلا ولم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوبا الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وإن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به على الأظهر وإن كان الأحوط القضاء بعد ذلك، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين، وأما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئا قليلا ويحسب له صوم هذا اليوم -