النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة 1049): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(1) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.
(3) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا.
(4) إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(5) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.
(مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
(مسألة 1051): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.
(مسألة 1052): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت والأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
(مسألة 1053): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية على الأحوط.