(قضاء الأجزاء المنسية) (مسألة 346): من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها، والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضا، ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو والأحوط الأولى قضاؤه أيضا، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط الأولى، وإذا كان المنسي الصلاة على محمد وآله أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا.
(مسألة 347): يجب في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها على الأحوط، ولو صدر المنافي فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائها والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
(مسألة 348): يجب تقديم قضاء السجدة على سجدتي السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضا، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد قدم الأول على الأحوط وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة قدم صلاة الاحتياط.
(مسألة 349): من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان به وإن كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط.