(العهد وحكمه) (مسألة 1239): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يعمل عملا بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله حاجته المشروعة بأن قال (عاهدت الله أو علي عهد الله أن أقوم بهذا العمل أو أقوم به إذا برئ مريضي مثلا) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أي حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، ولا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة فلا يجب العمل بالعهد القلبي، ويعتبر في متعلقه ما يعتبر في متعلق اليمين الآتي بيانه في المسألة 1243.
(٤٨١)