بعد الاتيان بشئ من المنافيات بطلت صلاته.
(مسألة 312): من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط، وإذا ذكرها بعد الاتيان بالمنافي قضاها وسجد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.
(مسألة 313): من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شئ عليه.
(مسألة 314): إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - إن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه أو أنه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلا بما يزيد على أربع أصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شئ عليه (مسألة 315): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
(مسألة 316): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.
(التشهد) (السادس) التشهد، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء، ولكل من صلاة الاحتياط - وإن كانت ركعة واحدة - وصلاة الوتر إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد، والأحوط في كيفيته أن يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل