(أحكام الكفالة) (مسألة 894): الكفالة هي (التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك) ويسمى المتعهد: (كفيلا).
(مسألة 895): تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
(مسألة 896): يعتبر في الكفيل: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس - إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
(مسألة 897): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه.
(2) قضاء حق المكفول له.
(3) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا للنقل كما في الدين.
(4) موت الكفيل أو المكفول.
(5) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة.