التركة على سائر الورثة، والأحوط حينئذ أن يعزل له نصيب ذكر - مع عدم الاطمينان بكونه أنثى - بل الأحوط أن يعزل له نصيب ذكرين - بل أزيد - إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو، وإن كان ذكرا وأنثى أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين