(أحكام الحوالة) (مسألة 864): لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحيل، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
(مسألة 865): يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد والاختيار، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضا، إلا في الحوالة على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا.
(مسألة 866): يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله وكذا يعتبر قبول الدائن المحال عليه في الحوالة بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجلا والدين الذي في ذمته للمحيل مؤجلا، أو كانا مؤجلين جميعا مع تأخر أجل الثاني عن الأول، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضا أو لا؟ الأظهر اعتباره.
(مسألة 867): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة 868): يعتبر أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة 869): يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، مثلا إذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة.