(أحكام العقد الدائم) (مسألة 998): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها مع نهي زوجها عن ذلك بل يحرم عليها الخروج بدون إذنه إذا كان ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع بها بل مطلقا على الأظهر، ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء، وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه.
(مسألة 999): إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقا لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا على الأظهر، وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
(مسألة 1000): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها.
(مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر واجب يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وأما السفر غير الواجب الذي إذن فيه الزوج لها فليس