(بيع السلف) (مسألة 674): بيع السلف هو (ابتياع كلي مؤجل بثمن حال) عكس النسيئة، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ست أشهر) فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف - والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
(شرائط بيع السلف) (مسألة 676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(1) أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض