(زكاة مال التجارة) وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح، فيجب - على الأحوط - أداء زكاته، وهي ربع العشر (5، 2 %) مع استجماع الشرائط التالية:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.
(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب أحد النقدين المتقدم في ص 221.
(الثالث): مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
(السادس): أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.