(زكاة النقدين) يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون.
(الثاني): بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر (5، 2 %).
(الثالث): أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
(مسألة 531): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات اشكال، والأحوط اخراجها، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
(الرابع): مضي الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا