(أحكام الميت وغسله) (مسألة 87): الأحوط توجيه المسلم ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصرا - وإلا اعتبر إذنه على الأحوط، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته.
(مسألة 88): يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقا في الدفن ونحوه، نعم مع فقدان الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين ويسقط اعتبار إذنه حينئذ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام (ع) أو نائبه فإنه يغتسل - والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله - ثم يحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل.
(2) من قتل في الجهاد مع الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو في الدفاع عن الاسلام، ويشترط فيه أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون، وإن