ويجلس بدلا عن القيام، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين الصلاة قائما موميا، والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
(شرائط لباس المصلي) يشترط في لباس المصلي أمور:
(الأول): الطهارة وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها.
(الثاني): إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا في غيره.
(مسألة 226): إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسيا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب على الأحوط.
(مسألة 227): إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع كما سيأتي في المسألة 551.
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.