(بيع النقدين) (مسألة 683): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة 684): لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر.
(مسألة 685): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
(مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 687): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة - إلا مع إحراز التساوي - حذرا من الوقوع في الربا، وكذلك الحال في بيع تراب معدن الذهب بالذهب، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب على ما سبق.