(مسائل متفرقة في الرضاع) (مسألة 1070): الأولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.
(مسألة 1071): لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
(مسألة 1072): إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ضرتها الرضيعة فالمشهور أنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجية الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولا بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلا تحرم هي أيضا مؤبدة، ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقا وكذا بقاء زوجية الرضيعة في الفرض الأول فإنه يحتمل فيه حرمتها معا حرمة جمعية فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
(مسألة 1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه من لبن غيره فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز له النظر إليها وأما لو ارتضعت من لبن الأخ ففي صيرورة المرضعة أم زوجته ليحل له النظر إليها اشكال.
(مسألة 1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد