(المفطرات) وهي أمور:
(الأول والثاني تعمد الأكل والشرب) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
(مسألة 487): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
(مسألة 488): لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
(مسألة 489): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة 490): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه، وإن كان لا يبعد جوازه أيضا.
(مسألة 491): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.