(الخيارات) (مسألة 688): الخيار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:
(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ويسمى هذا الخيار ب (خيار المجلس).
(2) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى ب (خيار الغبن) وثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام، فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، ويجري هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة، ويسمى ب (خيار الشرط).
(4) تدليس أحد الطرفين بآراءه ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر، ويسمى ب (خيار التدليس).
(5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما