(أحكام الضمان) (مسألة 885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضميمة القرائن - للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، ولا يعتبر رضا المديون.
(مسألة 886): يشترط في الضامن والدائن: البلوغ، والعقل، والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجورا عليه لفلس، ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
(مسألة 887): تشكل صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك.
(مسألة 888): الظاهر عدم صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته.
(مسألة 889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه إذا لم يشترط