(زكاة الغلات الأربع) يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
(الأول: بلوغ النصاب) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراما، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلا.
(الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها) فلا زكاة فيها إذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.
(مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب إلا أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.
(مسألة 536): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من