طالق) أو يقول وكيله (زوجة موكلي فلانة طالق) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكل أيضا فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء.
(مسألة 1081): لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
(عدة الطلاق) (مسألة 1082): لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه على الأظهر.
(مسألة 1083): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها بعد اكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهرا واحدا فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1084): المطلقة الحامل عدتها مدة حملها فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة، فلو لو يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجبا