أو الركوب، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
(مسألة 199): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه حال المشي والركوب وإن كان الاستقبال أحوط.
(مسألة 200): يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم البينة مقامه - إذا كان اخبارها عن حس أو ما بحكمه - ويكفي أيضا الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية كاخبار الثقة، ومع عدم التمكن يبذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط أن يصلي إلى أربع جهات.
(مسألة 201): إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وإن كان أحوط.
3 - الطهارة في الصلاة (مسألة 202): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر