(مسألة 138): الأحوط - لو لم يكن أقوى - اعتبار علوق شئ مما يتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.
(مسألة 139): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غير الأرض ونحوها، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.
(كيفية التيمم وشرائطه) (مسألة 140): يجب في التيمم أمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ولا يبعد كفاية الوضع أيضا، والأحوط أن يفعل ذلك دفعة واحدة.
(2) مسح الجبهة - وكذا الجبينين على الأحوط - باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط الأولى مسحهما أيضا.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة سواء كان بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يسمح اليسرى ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع، وكذا الكلام في الوضع.
(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:
(1) أن يكون المكلف معذورا عن الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.