(التيمم وأحكامه) يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع:
(الأول): ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه، ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمينان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق، والأحوط الفحص في المساحة التي حوله من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الأرض الحزنة (الوعرة) وغلوة سهمين في الأرض السهلة، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط وجوب الفحص عند تضييق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ونحوه أو كان في الفحص حرج لا يتحمله.
(مسألة 135): إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته اشكال وإن تبين عدم الماء.
(مسألة 136): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم.