(أحكام الهبة) وهي تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج إلى ايجاب وقبول ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 932): يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس.
(مسألة 933): تصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة 832.
(مسألة 934): تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ولا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما في ذمته قاصدا به اسقاطه كان ابراءا ولا يحتاج إلى القبول.
(مسألة 935): يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاءا ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له