(النجاسات وأحكامها) النجاسات عشر:
(1 - 2) البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان، إذا كانت له نفس سائلة، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا، ولا بأس ببول الطائر وخرئه وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر، والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش.
(3) المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم على الأحوط.
(4) ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة وربما يستثنى منها الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو عن وجه، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك، كما لا بأس باللبن في الضرع والإنفحة من الحيوان الميتة ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط الاجتناب عنه خصوصا في غير مأكول اللحم، وأما الإنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.
(مسألة 148): يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع