المتقدمة، وتجب المولاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت أو الاكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.
(القنوت) يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية - فريضة كانت أو نافلة - بل في جميع النوافل غير الشفع فإن الأحوط الاتيان به فيها رجاءا، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
(مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية اشكال وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين، نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
(مسألة 323): من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.