(الوقف وأحكامه) (مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة 659 وما بعدها.
(مسألة 1249): يعتبر في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار والقصد، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه.
(مسألة 1250): يعتبر في الوقف عدم توقيته، بمدة، فلا يصح إذا وقته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة، كما يعتبر فيه التنجيز فلو قال هذا وقف بعد مماتي لم يصح إلا إذا فهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده، ويعتبر في صحة الوقف أيضا أن لا يكون وقفا على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين، فلو وقف أرضا لأن يدفن فيها لم يصح ولو وقف دكانا لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي ثوابه إليه فالأظهر صحته، وإذا وقف مالا على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيرا حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره ألا إذا كان من قصده خروج نفسه.
وكذلك يعتبر في الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك، وإذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين