(مسائل متفرقة في الطلاق) (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
(مسألة 1108): إذا أزنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضا، وأما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط ثبوت العدة عليها.
(مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الأول لم يقدح ذلك في صحة الطلاق والزواج وإن ارتكبا محرما.
(مسألة 1110): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، وأما إذا اشترط عليه أن تكون وكيلة عنه فعلا في طلاق نفسها مطلقا أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ.
(مسألة 1111): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة 1112): طلاق زوجة المجنون - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجده لأبيه.
(مسألة 1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا