(أحكام الوديعة) (مسألة 899): الوديعة: هي (جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على غيره) ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة.
(مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك، كما لا يصح استيداعه مطلقا، نعم يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في البيع، ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه.
(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه، ورد مال الغير إلى مالكه، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط.
(مسألة 902): من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها على الأقوى، ولو تسلمها كان ضامنا، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه.