(إرث الزوج والزوجة) (مسألة 1333): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل وله ربع التركة إذا كان لها ولد، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات وبعض الأموال لا ترث منها عينا ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلا عن القيمة فالأحوط لها القبول بل لا يخلو من قوة.
وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
(مسألة 1334): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته - على الأظهر - كالأشجار وبناء الدار إلا مع الاستيذان منها.