(أحكام المزارعة) (مسألة 799): عقد المزارعة يقع على أنحاء منها (الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها) وهذا ما نستعرض أحكامه في المسائل الآتية.
(مسألة 800): يعتبر في المزارعة على النحو المذكور أمور:
(1) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ: كأن يقول المالك للزارع (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع (قبلت)، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.
(2) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(3) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا، أو عين له مقدار معين كعشرة أمنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة.
(4) أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض - على الأحوط - وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أولا - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالك (ازرع ولك النصف الأول من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية) صحت