(أحكام المساقاة) (مسألة 814): المساقاة: هي (اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها - يحق له التصرف في حاصلها بملك أو غيره - إلى مدة معينة بحصة من حاصلها).
(مسألة 815): يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه.
(مسألة 816): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاح، وتسلمه إياها بهذا القصد.
(مسألة 817): يعتبر في المالك والفلاح البلوغ، والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(مسألة 818): يعتبر في المساقاة تعيين مدة تحصل فيها الثمرة عادة، ولو عين أولها وجعل آخرها ادراك الثمرة صحت.
(مسألة 819): يعتبر أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور، كالنصف والثلث، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل - على الأظهر - كما تقدم نظيره في المزارعة، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة.
(مسألة 820): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة