(صلاة الاحتياط) صلاة الاحتياط هي ما يؤتي به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها، ويعتبر فيها أمور:
1 - أن يؤتي بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها على ما سيأتي.
2 - أن يؤتي بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت.
3 - أن يخفت في قراءتها على الأحوط، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية، والأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا.
(مسألة 339): من أتى بشئ من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط، ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.
(مسألة 340): إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط إن صلاته كانت تامة سقط وجوبها، وإذا علم أنها كانت ناقصة لزمه تدارك ما نقص ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط.
(مسألة 341): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة، وقامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلا إذا شك