(زكاة الفطرة) تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(1) البلوغ.
(2) العقل وعدم الاغماء.
(3) الحرية في غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب.
(4) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر في ص 229 ويعتبر تحقق هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، نعم لا يجب أداؤها على من أسلم بعد انقضاء الشهر كما لا يجب أداؤها عن المولود بعده، ولا تجب أيضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد انقضاء وقتها، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة 227.
(مسألة 562): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره سواء فيه المسافر والحاضر.
(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.