(شرائط المتبايعين) (مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد، وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية.
(مسألة 649): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فإن الصحة فيها لا تخلو عن وجه، وإذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة جازت على الأظهر، وكذا تجوز معاملته بمال الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في ايصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 650): إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله - في غير المورد الذي تصح معاملته فيه - وجب رد ما اشتراه إلى وليه، ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو استرضاءه فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والأحوط أن يكون