الثانية عمل بظنه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بالظن بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.
(الشكوك التي لا يعتنى بها) لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء أكان جزء أم غيره.
4 - ما إذا كثر الشك، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شئ عليه، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالركعات أو الأجزاء أو الشرائط، وعلى الجملة لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتمدا بها عرفا فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث