بعضها خارج الوقت.
(السابع): أن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء الموجود فيه مثل إزالة الخبث عن المسجد فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أولا ثم يتيمم بعد ذلك.
(ما يصح به التيمم) يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجص والنورة وكذا الجص المطبوخ والآجر والخرف على الأظهر، والأحوط الأولى تقديم التراب على غيره مع الامكان، والأظهر جواز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه، وإذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد والأحوط عدم إزالة شئ منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، وإذا تعذر التيمم بالوحل أيضا تعين التيمم بالشئ المغبر أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق - كما تقدم - وإذا عجز عنه أيضا كان فاقدا للطهور والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ولزوم القضاء خارجه.
(مسألة 137): إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالطين أو الشئ المغبر، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وإن كان الأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن.