(الغسل) موجبات الغسل ستة:
(1) الجنابة.
(2) الحيض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضة.
(5) مس الميت.
(6) الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني - من الموضع المعتاد مطلقا وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا وإلا ففيه اشكال - وفي حكمه ظاهرا الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور: