(المطهرات) المطهرات اثنا عشر:
(الأول) الماء المطلق، وهو الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ، وهو على أقسام: الجاري، ماء المطر، ماء البئر الراكد الكثير (الكر وما زاد)، الراكد القليل (ما دون الكر).
(مسألة 156): الماء المضاف - وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة كماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا، ويتنجس بملاقاة النجاسة ولا أثر لكريته في عاصميته، ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
(مسألة 157): الماء الجاري لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون والطعم والريح) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس، ويعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له والجريان ولو بعلاج والدوام ولو في الجملة، والأظهر أنه لا يعتبر فيه اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر كفى ذلك في عاصميته.
(مسألة 158): يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا -