(مقدمات الصلاة) مقدمات الصلاة خمس:
1 - الوقت (مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته على الأظهر، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط إتمامها وإعادتها.
(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمدا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ فالأحوط الأولى أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين الظهر أو العصر.
(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى