(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا.
(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط.
(أحكام القضاء) (مسألة 515): لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.
(مسألة 516): الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخره عنه، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي، ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال وبعده، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده، وفي القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام، وأما الواجب - غير القضاء عن النفس - فإن كان معينا لم يجز الافطار فيه