(مسألة 154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام وجواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة كالزنا واللواط وكذا وطء الحائض مع العلم بالحال وأما مع الجهل أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
(مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة وإلا ففي تنجسه نظر بل منع وإن كان هو الأحوط، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئا آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شئ آخر مع الرطوبة سواء كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.
(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة) كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني وبالاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية وبالبينة العادلة بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب وباخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال مالك يوجب الاطمينان، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.