(إرث الطبقة الأولى) (مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(مسألة 1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي ستة.
1 - وجود الأب.
2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة.
4 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.
5 - الاسلام.
6 - الحرية.