(موارد صرف الزكاة) تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
(الأول والثاني: الفقراء والمساكين) والمراد بالفقير من لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته بالفعل أو بالقوة، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل، والمسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(مسألة 552): يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أول أمره فالأحوط عدم دفع الزكاة إليه إلا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
(مسألة 553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس باعطاء الزكاة لمن لا يتمكن إلا من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، وأيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه فيجوز اعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغير ذلك. ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته، نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيع والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة، بل إذا كان له ما تندفع حاجته بأقل منه قيمة وكان التفاوت بينهما بمقدار يكفيه لمؤونته لم يجز له أخذ الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حد الاسراف وإلا جاز له أخذها على الأظهر.