(أحكام الزكاة) يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في ايصالها إلى المستحق، والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة 543): لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود.
(مسألة 544): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.
(مسألة 545): يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.
(مسألة 546): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ إن ما أخذه زكاة، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه، ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول اخراج بدلها وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه اخراجها ثانيا.