(أحكام الإجارة) (مسألة 744): يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد، ولا تصح إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها، ولكن تصح إجارته نفسه على الأظهر.
(مسألة 745): لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك، نعم تصح إذا تعقبت بالإجازة.
(مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها، نعم إذا كان امتداد مدة الايجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.
(مسألة 747): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين.
(مسألة 748): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.